التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام المساحة رقم 803 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 919، ص 947
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 919ص 94716 أيلول 1947

أ- لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى مهنة المساحة ما لم تكن في حوزته رخصة منحت له بموجب هذا النظام على ان لا يكون موظفا او مستخدما في دوائر حكومية مدنية او عسكرية او في البلديات او في المؤسسات العامة التي تشرف عليها الدولة كمؤسسة الاقراض الزراعي وسلطة قناة الغور الشرقية ودائرة ميناء العقبة وما ماثل ذلك، الا اذا قرر مجلس الوزراء خلاف ذلك بناء على تنسيب الوزير او رئيس المؤسسة ذات العلاقة. ب- تمنح الرخص من قبل المدير لتعاطي مهنة المساحة بشرط ان يكون الشخص الذي تمنح له الرخصة اردني الجنسية وقد تمرن مدة خمس سنوات مساحا في الكاداسترو في دائرة الاراضي والمساحة وان يكون قد قام باعمال المساحة خلال هذه السنوات الخمس على وجه يرضي المدير واذا لم يكن قد تمرن على اعمال المساحة في دائرة الاراضي والمساحة فيجب ان يبرز بينات يقنع بها المدير بان له الاهلية التامة للقيام باعمال مساحة الكاداسترو او المخططات. تنحصر اعمال المساحة التي تجري بموجب الرخصة التي يحملها المساح في المساحة العامة فقط. ويجوز للمدير بموافقة وزير المالية والاقتصاد ان يرفض اعطاء رخصة لتعاطي مهنة المساحة دون ان يكون مكلفاً ببيان الاسباب.

الإحالة

المادة 2 من نظام المساحة رقم 803 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 919، ص 947)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية