الجريدة الرسميةالعدد 919ص 94716 أيلول 1947
15-أ- يجب ان تكون المقاييس في المساحة العامة من نفس مقياس المساحة الاصلية ما لم يأمر المدير بخلاف ذلك.
ب- يجب ان تجري المساحة ضمن مناطق البلديات واحواض البلد لكل القرى باستعمال آلة (التيودوليت) والشريط الفولاذي الا
اذا سمح المدير خطيا بخلاف ذلك. وتحسب الاحداثيات لجميع النقاط ثم ترسم على مخطط اولي.
يجوز اجراء اعمال المساحة في الاراضي الزراعية بواسطة الزنجير منفرداَ باستعمال آلة ال (اليد التلسكوبي) مع قياس المسافات
بالزنجير بموجب طرق المساحة الصحيحة التي تتبعها الدائرة وتستعمل طريقة (ستاديا) لقراءة المسافات من اجل تثبيت التفاصيل
الطبوغرافية فقط ولا تستعمل لتثبيت الحدود او العلامات ويمكن رسم المساحة التي تجري بهذه الطريقة على المخطط مباشرة.
ج- تقارن جميع الاشرطة والزناجير كل شهر بمقياس اساسي للطول يحفظ في دائرة تسجيل الاراضي خصيصا لهذا الغرض.
د- تحفظ قيود صالحة مؤرخة لجميع المقارنات التي تجري للاشرطة ولا تستعمل بشريط يوجد به عند المقارنة خطأ تزيد نسبته
عن جزء واحد من خمسة آلاف جزء من طوله بدون ان تصحح او تعدل الاطوال المقيسة به.
هـ- يجب ان تبقى جميع آلات التيودوليت في حالة سهلة صحيحة وتكون عرضة للتفتيش والفحص في اي وقت من قبل موظف مصرح له
بذلك من الدائرة.