التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام المساحة رقم 803 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 919، ص 947
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 919ص 94716 أيلول 1947

15-أ- يجب ان تكون المقاييس في المساحة العامة من نفس مقياس المساحة الاصلية ما لم يأمر المدير بخلاف ذلك. ب- يجب ان تجري المساحة ضمن مناطق البلديات واحواض البلد لكل القرى باستعمال آلة (التيودوليت) والشريط الفولاذي الا اذا سمح المدير خطيا بخلاف ذلك. وتحسب الاحداثيات لجميع النقاط ثم ترسم على مخطط اولي. يجوز اجراء اعمال المساحة في الاراضي الزراعية بواسطة الزنجير منفرداَ باستعمال آلة ال (اليد التلسكوبي) مع قياس المسافات بالزنجير بموجب طرق المساحة الصحيحة التي تتبعها الدائرة وتستعمل طريقة (ستاديا) لقراءة المسافات من اجل تثبيت التفاصيل الطبوغرافية فقط ولا تستعمل لتثبيت الحدود او العلامات ويمكن رسم المساحة التي تجري بهذه الطريقة على المخطط مباشرة. ج- تقارن جميع الاشرطة والزناجير كل شهر بمقياس اساسي للطول يحفظ في دائرة تسجيل الاراضي خصيصا لهذا الغرض. د- تحفظ قيود صالحة مؤرخة لجميع المقارنات التي تجري للاشرطة ولا تستعمل بشريط يوجد به عند المقارنة خطأ تزيد نسبته عن جزء واحد من خمسة آلاف جزء من طوله بدون ان تصحح او تعدل الاطوال المقيسة به. هـ- يجب ان تبقى جميع آلات التيودوليت في حالة سهلة صحيحة وتكون عرضة للتفتيش والفحص في اي وقت من قبل موظف مصرح له بذلك من الدائرة.

الإحالة

المادة 15 من نظام المساحة رقم 803 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 919، ص 947)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية