الجريدة الرسميةالعدد 919ص 94716 أيلول 1947
16- أ- عندما تجري المساحة بواسطة الزنجير يجب ان يؤخذ قياسان لكل خط يقاس بالزنجير او بالشريط وذلك بالقياس مرة في
كلا الاتجاهين. ويعتبر الوسط بينهما قياسا صحيحا بشرط ان لا يزيد الخطأ عن جزء واحد من خمسماية جزء من طول الخط المقيس
بالزنجير او بالشريط. اذا زاد الفرق بين القياسين عن ضعفي الخطأ المسموح به ((اي اذا زاد عن جزئين من خمسماية جزء
من طول الخط)) وجب ان يعاد القياس حتى يتوصل الى قراءتين تتوافقان ضمن الحدود المذكورة.
ب- تقام جميع الاعمدة الجانبية على خط الزنجير بدقة بالطريقة المقررة وترسم بدقة. ولا يؤخذ عمود جانبي يزيد طوله على
الارض عن ثلاثين متراً عن كل عمود يزيد طوله على الارض على عشرين مترا يجب ان يؤخذ من اجل تدقيقه بعدان مائلان على
خط الزنجير او شريط يشكلان معه زاويتين لا يقل انفراج كل منهما عن ثلاثين درجة ولا يزيد عن ستين درجة.