التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام المساحة رقم 803 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 919، ص 947
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 919ص 94716 أيلول 1947

16- أ- عندما تجري المساحة بواسطة الزنجير يجب ان يؤخذ قياسان لكل خط يقاس بالزنجير او بالشريط وذلك بالقياس مرة في كلا الاتجاهين. ويعتبر الوسط بينهما قياسا صحيحا بشرط ان لا يزيد الخطأ عن جزء واحد من خمسماية جزء من طول الخط المقيس بالزنجير او بالشريط. اذا زاد الفرق بين القياسين عن ضعفي الخطأ المسموح به ((اي اذا زاد عن جزئين من خمسماية جزء من طول الخط)) وجب ان يعاد القياس حتى يتوصل الى قراءتين تتوافقان ضمن الحدود المذكورة. ب- تقام جميع الاعمدة الجانبية على خط الزنجير بدقة بالطريقة المقررة وترسم بدقة. ولا يؤخذ عمود جانبي يزيد طوله على الارض عن ثلاثين متراً عن كل عمود يزيد طوله على الارض على عشرين مترا يجب ان يؤخذ من اجل تدقيقه بعدان مائلان على خط الزنجير او شريط يشكلان معه زاويتين لا يقل انفراج كل منهما عن ثلاثين درجة ولا يزيد عن ستين درجة.

الإحالة

المادة 16 من نظام المساحة رقم 803 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 919، ص 947)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية