الجريدة الرسميةالعدد 919ص 94716 أيلول 1947
3- أ- اذا قام اي مساح مرخص عمدا او بسبب اهمال او عدم اعتناء او جهل يوجب اللوم بمسح ارض مساحة غير صحيحة او قدم مخططا
او مخططا اوليا غير صحيحين لاية ارض او كتب تقريرا كاذبا او مذكرة كاذبة عن اية مساحة او قصر في تنفيذ اية اوامر تصدر
بموجب هذا النظام جاز للمدير ان يلغي رخصته كمساح او ان يوقفها للمدة التي يعينها. على ان لا يصدر امر الالغاء او
التوقيف الا بعد ان تعطى للمساح المشتكى عليه فرصة لتقديم دفاعه.
ب- على المساح الذي تلغى او توقف رخصته ان يسلم الرخصة الى المدير فورا وان يعيد اية اجرة قد يكون اخذها من اي شخص
من اجل اي عمل مساحة او مخطط او مخطط اولي يكون قد ارتكب الذنب اثناء عمله به اذا امر المدير بذلك.
ج- اي مساح يقصر في تسليم رخصته الملغاة او الموقفة الى المدير خلال اربعة عشر يوما من تبليغه امر الالغاء او التوقيف
يعتبر انه ارتكب جرما ويعرض نفسه لغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على عشرين جنيها فلسطينيا.