التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام المساحة رقم 803 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 919، ص 947
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 919ص 94716 أيلول 1947

3- أ- اذا قام اي مساح مرخص عمدا او بسبب اهمال او عدم اعتناء او جهل يوجب اللوم بمسح ارض مساحة غير صحيحة او قدم مخططا او مخططا اوليا غير صحيحين لاية ارض او كتب تقريرا كاذبا او مذكرة كاذبة عن اية مساحة او قصر في تنفيذ اية اوامر تصدر بموجب هذا النظام جاز للمدير ان يلغي رخصته كمساح او ان يوقفها للمدة التي يعينها. على ان لا يصدر امر الالغاء او التوقيف الا بعد ان تعطى للمساح المشتكى عليه فرصة لتقديم دفاعه. ب- على المساح الذي تلغى او توقف رخصته ان يسلم الرخصة الى المدير فورا وان يعيد اية اجرة قد يكون اخذها من اي شخص من اجل اي عمل مساحة او مخطط او مخطط اولي يكون قد ارتكب الذنب اثناء عمله به اذا امر المدير بذلك. ج- اي مساح يقصر في تسليم رخصته الملغاة او الموقفة الى المدير خلال اربعة عشر يوما من تبليغه امر الالغاء او التوقيف يعتبر انه ارتكب جرما ويعرض نفسه لغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على عشرين جنيها فلسطينيا.

الإحالة

المادة 3 من نظام المساحة رقم 803 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 919، ص 947)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية