نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 11 لسنة 1985
- الجريدة الرسمية
- العدد 3300، ص 383
- نُشر
- 12 آذار 1985
- المواد
- 11
- آخر تعديل
- 1993
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 11 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3300، ص 383)
حياة القانون
نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور غير ساري
رقم 11 لسنة 1985 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 3300، ص 383، نُشر في 12 آذار 1985
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1985 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم 26 لسنة 1993 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 6
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1993 نظام معدل لنظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم 26 لسنة 1993لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1992 نظام معدل لنظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم 12 لسنة 1992لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1992 نظام معدل لنظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم 26 لسنة 1992لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1990 نظام معدل لنظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم 12 لسنة 1990لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1988 نظام معدل لنظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم 25 لسنة 1988لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1987 نظام معدل لنظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم 37 لسنة 1987لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 11
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
على الرغم مما ورد في نظام الخدمة المدنية المعمول به أو في أي تشريع اخر تحدد الرواتب الاساسية للوظائف القضائية العليا والعلاوات والبدلات المستحق لشاغليها والرواتب الاساسية لدرجات الوظائف القضائية الاخرى وزياداتها السنوية على الوجه …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
ا- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة لا يرفع القاضي الا الى وظيفة ذات درجة شاغرة في الملاك ويجري الترفيع درجة درجة الى ادنى مربوط الدرجة الاعلى مباشرة. ب- اذا كان راتب القاضي في الدرجة الاولى / أ مساويا أو تجاوز راتب ادنى مربوط …
المادة 8
المادة 9
أ- باستثناء القضاة تحت التدريب يمنح القضاة المنصوص عليهم في الفقرتين ب ، ج من المادة 4 من النظام الاصلي علاوة اختصاص وذلك بالاضافة الى العلاوة الفنية وفقا للترتيب التالي على ان يقسم القضاة لاغراض هذه المادة الى الفئات الاربعة التالية:- 1- …
المادة 10
أ-يستحق القاضي والقاضي تحت التدريب علاوة شخصية مقدارها (36) دينارا شهريا ب- يستحق القاضي العلاوة العائلية الشهرية التالية:- 1- للزوجة 7 دنانير 2-للولد الاول 4دنانير 3- للولد الثاني 3 دنانير 4- للولد الثالث 1 دينار ويشترط في ذلك ان لا تدفع …
المادة 11
اسأل مساعدك عن نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.