نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
رسوم التصدير على البلاط والطوب رقم 62 لسنة 1976
- الجريدة الرسمية
- العدد 2626، ص 1159
- نُشر
- 16 أيار 1976
- المواد
- 5
- آخر تعديل
- 1980
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
رسوم التصدير على البلاط والطوب رقم 62 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2626، ص 1159)
حياة القانون
رسوم التصدير على البلاط والطوب غير ساري
رقم 62 لسنة 1976 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2626، ص 1159، نُشر في 16 أيار 1976
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام الغاء نظام رسوم التصدير على البلاط والطوب رقم 22 لسنة 1980 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 3
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1980 نظام الغاء نظام رسوم التصدير على البلاط والطوب رقم 22 لسنة 1980لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1978 نظام معدل لنظام رسوم التصدير على البلاط والطوب رقم 79 لسنة 1978لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1977 معدل لنظام رسوم ا لتصدير على البلاط والطوب رقم 24 لسنة 1977لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة الوزير: وزير الصناعة والتجارة الرسم: رسم التصدير المفروض بموجب هذا النظام
المادة 3
المادة 4
أ - تستوفي الوزارة رسما عن جميع انواع البلاط والمزايكو والطوب المصدرة من المملكة والتي تدخل مادة الاسمنت في صناعتها قبل صدور اذن التصدير حسب النسب التالية: - وحدة الاستيفاء الرسم 1 - البلاط والمزايكو المتر المربع 200 فلس 2 - الطوب الكيلو …
المادة 5
اسأل مساعدك عن رسوم التصدير على البلاط والطوب.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.