التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

رسوم التصدير على البلاط والطوب رقم 62 لسنة 1976

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2626، ص 1159
نُشر
16 أيار 1976
المواد
5
آخر تعديل
1980
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

رسوم التصدير على البلاط والطوب رقم 62 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2626، ص 1159)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

رسوم التصدير على البلاط والطوب غير ساري

رقم 62 لسنة 1976 · 5 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2626، ص 1159، نُشر في 16 أيار 1976

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1980
1980بعد 4 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام الغاء نظام رسوم التصدير على البلاط والطوب رقم 22 لسنة 1980 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1980 نظام الغاء نظام رسوم التصدير على البلاط والطوب رقم 22 لسنة 1980لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1978 نظام معدل لنظام رسوم التصدير على البلاط والطوب رقم 79 لسنة 1978لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1977 معدل لنظام رسوم ا لتصدير على البلاط والطوب رقم 24 لسنة 1977لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 5

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام رسوم التصدير على البلاط والطوب لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة الوزير: وزير الصناعة والتجارة الرسم: رسم التصدير المفروض بموجب هذا النظام

المادة 3

لا يسمح بتصدير جميع انواع البلاط والمزايكو والطوب المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام الا بموجب اذن من الوزارة ، ويصدر الاذن لمدة شهرين غير قابلة للتجديد.

المادة 4

أ - تستوفي الوزارة رسما عن جميع انواع البلاط والمزايكو والطوب المصدرة من المملكة والتي تدخل مادة الاسمنت في صناعتها قبل صدور اذن التصدير حسب النسب التالية: - وحدة الاستيفاء الرسم 1 - البلاط والمزايكو المتر المربع 200 فلس 2 - الطوب الكيلو …

المادة 5

تلغى جميع اذونات تصدير البلاط والمزايكو والطوب الصادرة قبل نفاذ هذا النظام. 1976/5/5.

اسأل مساعدك عن رسوم التصدير على البلاط والطوب.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية