نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم الدخول الى المواقع السياحية رقم 75 لسنة 1973
- الجريدة الرسمية
- العدد 2429، ص 1294
- نُشر
- 1 تموز 1973
- المواد
- 5
- آخر تعديل
- 1974
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم الدخول الى المواقع السياحية رقم 75 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2429، ص 1294)
حياة القانون
نظام رسوم الدخول الى المواقع السياحية غير ساري
رقم 75 لسنة 1973 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2429، ص 1294، نُشر في 1 تموز 1973
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1973 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام رسوم الدخول الى المواقع السياحية رقم 49 لسنة 1974 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1974 نظام معدل لنظام رسوم الدخول الى المواقع السياحية رقم 49 لسنة 1974لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
تحدد رسوم الدخول الى المواقع السياحية كالاتي: أ- منتزه دبين القومي: فلس 500 عن كل باص 250 عن كل سيارة 050 عن كل زائر ب- منطقة سويمة السياحية: فلس دينار 000 1 عن كل باص 250 - عن كل سيارة 050 - عن كل زائر
المادة 3
المادة 4
المادة 5
اسأل مساعدك عن نظام رسوم الدخول الى المواقع السياحية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.