التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام استخدام وعلاوات الاطباء والصيادلة في القوات المسلحة الاردنية رقم 49 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1510، ص 1017
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1510ص 101717 أيلول 1960

المادة 4- عقود الاستخدام:- أ- يستخدم الاطباء والصيادلة في القوات المسلحة الاردنية بموجب عقداستخدام، يتفق على مدته بين القائد العام والطبيب أو الصيدلي على ان لا تقل مدة العقد عن سنتين. ب- تحسب السنة الأولى من استخدام الطبيب أو الصيدلي بمثابة تجربة. ج- اذا لم يقم الطبيب أو الصيدلي بتقديم اشعار خطي بطلب عدم تجديد عقده قبل ثلاثة أشهر من انتهاء مدة العقد فيعتبر ملزماً بخدمة القوات المسلحة لمدة سنة اخرى تبدأ من تاريخ انتهاء العقد السابق الا اذا وافق القائد العام بعكس ذلك. د- اذا رغب الطبيب او الصيدلي بتجديد مدة عقده بعد انتهاء مدة العقد الأول ووافق القائد العام على ذلك، فيجدد العقد للمدة التي يتفق عليها بينهما. هـ- للقائد العام بموافقة الملك ان يستغني عن خدمات الطبيب أو الصيدلي في أي وقت كان على ان يعطى اشعاراً بذلك قبل ثلاثة أشهر من تاريخ الاستغناء عن خدماته.

الإحالة

المادة 4 من نظام استخدام وعلاوات الاطباء والصيادلة في القوات المسلحة الاردنية رقم 49 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1510، ص 1017)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية