الجريدة الرسميةالعدد 1510ص 101717 أيلول 1960
المادة 4- عقود الاستخدام:-
أ- يستخدم الاطباء والصيادلة في القوات المسلحة الاردنية بموجب عقداستخدام، يتفق على مدته بين القائد العام والطبيب
أو الصيدلي على ان لا تقل مدة العقد عن سنتين.
ب- تحسب السنة الأولى من استخدام الطبيب أو الصيدلي بمثابة تجربة.
ج- اذا لم يقم الطبيب أو الصيدلي بتقديم اشعار خطي بطلب عدم تجديد عقده قبل ثلاثة أشهر من انتهاء مدة العقد فيعتبر
ملزماً بخدمة القوات المسلحة لمدة سنة اخرى تبدأ من تاريخ انتهاء العقد السابق الا اذا وافق القائد العام بعكس ذلك.
د- اذا رغب الطبيب او الصيدلي بتجديد مدة عقده بعد انتهاء مدة العقد الأول ووافق القائد العام على ذلك، فيجدد العقد
للمدة التي يتفق عليها بينهما.
هـ- للقائد العام بموافقة الملك ان يستغني عن خدمات الطبيب أو الصيدلي في أي وقت كان على ان يعطى اشعاراً بذلك قبل
ثلاثة أشهر من تاريخ الاستغناء عن خدماته.