التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة / صادر بمقتضى المادة (12) من قانون المخابرات رقم 24 لسنة 1964 رقم 5 لسنة 1976

غير ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
يتم ترتيب منح القروض للمشتركين حسب الاولويات التالية: - 1- ان يكون المشترك متزوجا. 2- الا يكون المشترك او زوجته او احد اولاده القصر مالكا لمسكن حين صدور هذا النظام وتشمل احكام هذا البند الضباط الذين حصلوا على قروض او مساكن من بنك الاسكان او مؤسسة الاسكان وفي حالة منح هذه الفئة من المشتركين القروض المقررة ، عليهم ان يقوموا بالوفاء بالتزاماتهم المتبقية عليه الى بنك الاسكان او مؤسسة الاسكان ونقل التزاماتهم الى الصندوق مع مراعاة الشروط الواردة في هذا النظام. 3- يراعى تاريخ تقديم الطلبات على ان تكون مستوفية الشروط المنصوص عليها في هذا النظام. 4- يراعى في الطلبات المقدمة لاعطاء القروض البنود الثلاثة السابقة من هذه المادة وينظر بعد ذلك في الطلبات حسب الشروط الواردة في هذا النظام.

الإحالة

المادة 12 من نظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة / صادر بمقتضى المادة (12) من قانون المخابرات رقم 24 لسنة 1964 رقم 5 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، ص 122)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية