يتم ترتيب منح القروض للمشتركين حسب الاولويات التالية: -
1- ان يكون المشترك متزوجا.
2- الا يكون المشترك او زوجته او احد اولاده القصر مالكا لمسكن حين صدور هذا النظام وتشمل احكام هذا البند الضباط
الذين حصلوا على قروض او مساكن من بنك الاسكان او مؤسسة الاسكان وفي حالة منح هذه الفئة من المشتركين القروض المقررة
، عليهم ان يقوموا بالوفاء بالتزاماتهم المتبقية عليه الى بنك الاسكان او مؤسسة الاسكان ونقل التزاماتهم الى الصندوق
مع مراعاة الشروط الواردة في هذا النظام.
3- يراعى تاريخ تقديم الطلبات على ان تكون مستوفية الشروط المنصوص عليها في هذا النظام.
4- يراعى في الطلبات المقدمة لاعطاء القروض البنود الثلاثة السابقة من هذه المادة وينظر بعد ذلك في الطلبات حسب الشروط
الواردة في هذا النظام.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 12من نظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة / صادر بمقتضى المادة (12) من قانون المخابرات رقم 24 لسنة 1964 رقم 5 لسنة 1976
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 12 من نظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة / صادر بمقتضى المادة (12) من قانون المخابرات رقم 24 لسنة 1964 رقم 5 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، ص 122)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.