التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام العلاوة الفنية وعلاوات الاختصاص الموحد للموظفين صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 2 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2674، ص 13
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2674ص 131 كانون الثاني 1977

المادة 4- يمنح الموظف من الفئات التالية الذي يعمل في حقل اختصاصه والمرخص دائميا علاوة فنية من الراتب الاساسي حدها الاعلى على النحو التالي على ان يستثنى القضاة من شرط الترخيص الدائمي:- أ- الاطباء البشريون 100% ب- المهندسون 100% ج- اطباء الاسنان 70 % د- الصيادلة 70 % هـ- اطباء البيطرة 70 % و- القضاة النظاميون و الشرعيون 70 % ز- المهندسون الزراعيون 70 % ح- الممرضات القانونيات 70% ط- القابلات القانونيات 60% ى - القضاة النظاميون تحت التدريب 40 %

الإحالة

المادة 4 من نظام العلاوة الفنية وعلاوات الاختصاص الموحد للموظفين صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 2 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2674، ص 13)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية