الجريدة الرسميةالعدد 978ص 822 نيسان 1949
4- يمنح الموظفون الملكيون وضباط وافراد الجيش العربي الاردني المكلفون باقتناء رواحل تعويضا عن رواحلهم التي تنفق
او التي تتلف او تباع باعتبارها غير صالحة للعمل بسبب الوظيفة بالقدر الذي يقدر بمقتضى أحكام هذا النظام على ان لا
يتجاوز ستين جنيها عن كل رأس من الخيل التي يقتنيها الموظفون الملكيون وسبعين جنيها عن كل رأس من الخيل التي يقتنيها
ضباط وافراد الجيش العربي الاردني، وخمسين جنيها عن كل رأس من الجمال التي يقتنيها الموظفون الملكيون وستين جنيها
عن كل رأس من الجمال التي يقتنيها ضباط وافراد الجيش العربي الاردني.