التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التعويض عن الرواحل رقم 815 لسنة 1949

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 978، ص 82
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 978ص 822 نيسان 1949

5- تؤلف في عمان لجنة مركزية من موظف اداري يعينه وزير الداخلية وآخر من موظفي المالية يعنيه وزير المالية والاقتصاد وموظف يعينه رئيس اركان حرب الجيش العربي الاردني ومن رئيس اطباء البيطرة وتكون مهمتها التدقيق في قرارات اللجان الفرعية المتعلقة بمنح او عدم منح التعويض والتصديق عليها او تعديلها او رفضها.

الإحالة

المادة 5 من نظام التعويض عن الرواحل رقم 815 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 978، ص 82)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية