التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام التعويض عن الرواحل رقم 815 لسنة 1949

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 978، ص 82
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 978ص 822 نيسان 1949

6- تؤلف لجنة فرعية في محافظة العاصمة من محافظ العاصمة وقائد الشرطة والطبيب البيطري وموظف مالي يعينه وزير المالية والاقتصاد وفي مركز كل لواء او قضاء من المتصرف او القائمقام وقائد المنطقة او المقاطعة والطبيب البيطري او طبيب الصحة في المراكز التي لا يوجد فيها طبيب بيطري ومن المحاسب وتكون مهمتها: أ- الاستيلاء علىالسجلات المحفوظة في الوقت الحاضر بالاستناد الى التعليمات والانظمة التي الغاها هذا النظام المتعلقة بالرواحل التي يقتنيها الموظفون وافراد الجيش العربي الاردني. ب- فحص الرواحل التي ينوي الموظفون اقتناءها بعد نفاذ هذا النظام فاذا وافقت اللجنة على الرواحل المذكورة تقوم بتسجيل اعمارها واوصافها ولونها وحالتها الصحية وقيمتها. ج- تقدير مقدار التعويض الواجب منحه من اجل الرواحل بمتقضى هذا النظام وتحفظ السجلات الخاصة برواحل الموظفين الملكيين من قبل الموظف المالي المعين عضواً في اللجنة وتحفظ السجلات الخاصة برواحل افراد الجيش العربي الاردني من قبل الموظف او الموظفين الذين يعينهم رئيس اركان حرب الجيش العربي الاردني وترسل صورة عن هذا السجل الى كل من وزير المالية والاقتصاد ورئيس اركان حرب الجيش العربي الاردني.

الإحالة

المادة 6 من نظام التعويض عن الرواحل رقم 815 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 978، ص 82)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية