التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التعويض عن الرواحل رقم 815 لسنة 1949

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 978، ص 82
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 978ص 822 نيسان 1949

4- يمنح الموظفون الملكيون وضباط وافراد الجيش العربي الاردني المكلفون باقتناء رواحل تعويضا عن رواحلهم التي تنفق او التي تتلف او تباع باعتبارها غير صالحة للعمل بسبب الوظيفة بالقدر الذي يقدر بمقتضى أحكام هذا النظام على ان لا يتجاوز ستين جنيها عن كل رأس من الخيل التي يقتنيها الموظفون الملكيون وسبعين جنيها عن كل رأس من الخيل التي يقتنيها ضباط وافراد الجيش العربي الاردني، وخمسين جنيها عن كل رأس من الجمال التي يقتنيها الموظفون الملكيون وستين جنيها عن كل رأس من الجمال التي يقتنيها ضباط وافراد الجيش العربي الاردني.

الإحالة

المادة 4 من نظام التعويض عن الرواحل رقم 815 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 978، ص 82)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية