التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام مقاولات الاشغال العامة /صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 6 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1478، ص 215
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1478ص 2151 آذار 1960

تحال الاشغال العامة على المتعهدين كما يلي: أ- الاشغال التي لا تتجاوز قيمتها خمسة وعشرين ديناراً تعطى للمقاول او الصانع الذي يختاره مهندس اللواء او رئيس الشعبة المختص في عمان ب- الاشغال التي تزيد قيمتها على خمسة وعشرين ديناراً ولا تتجاوز مئتي دينار تجري بمعرفة لجنة عطاءات محلية تتألف: 1- في عمان من رئيس الشعبة المختص رئيساً وعضوية كل من رئيس الديوان المختص ومحاسب الاشغال العامة. 2- في الالوية من مهندس اللواء رئيساً وعضوية كل من رئيس ديوانه وموظف اّخر من دائرة مهندس اللواء يختاره وكيل وزارة الاشغال العامة. ج- الاشغال التي تزيد قيمتها على مئتي دينار ولا تتجاوز خمسماية دينار تجري بمعرفة لجنة عطاءات فرعية تتالف كما يلي:- 1-في عمان. مساعد وكيل وزارة الاشغال العامة المختص رئيسا وعضوية موظفين احدهما من دائرة الاشغال العامة من ذوي العلاقة والاختصاص بالعمل والثاني من وزارة المالية يختار كلا منهما الوزير المختص. 2- في الالوية. من متصرف اللواء رئيساً وعضوية كل مهندس اللواء ومحاسب مالية اللواء. د- الاشغال التي تتجاوز قيمتها خمسماية دينار تجري بمعرفة لجنة العطاءات المركزية لوزارة الاشغال العامة التي تتالف من وكيل وزارة الاشغال العامة او من ينيبه رئيسا وعضوية موظفين رئيسيين الاول من وزارة المالية والثاني من وزارة الداخلية ينتخب كل واحد منهما وزيره المختص. هـ- للجنة العطاءات المركزية المذكورة في البند السابق حق ممارسة صلاحيات اللجان المنصوص عليها في الفقرتين (ب و ج) من المادة (4) حينما ترى لزوماً لذلك.

الإحالة

المادة 4 من نظام مقاولات الاشغال العامة /صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 6 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1478، ص 215)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية