المادة 20- مساعدا مدير صحة المحافظة :
أ- رئيس القسم الفني ويكون مسؤولا عن الشعب التالية :
1- الاحصائيات .
2- الصيدلة واللوازم الطبية وغير الطبية .
3- الطب العلاجي والشؤون الطبية .
4- الطب الوقائي.
5- طب الأسنان .
ب- رئيس القسم الإداري ويكون مسؤولا عن الشعب التالية :
1- شؤون الموظفين .
2- المحاسبة .
3- الأبنية والنقليات .
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 20من نظام تنظيم وإدارة وزارة الصحة / صادر بالاستناد إلى المادة (120) من الدستور. رقم 161 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 20 من نظام تنظيم وإدارة وزارة الصحة / صادر بالاستناد إلى المادة (120) من الدستور. رقم 161 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 2719)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.