المادة 19- مدير صحة المحافظة :
يكون مدير صحة المحافظة مسؤولا عن شؤون المحافظة في كل ما يتعلق بصحة المواطنين بحيث تكون على أحسن مستوى متطور مع
العصر وعن إدارة جميع الموظفين الذين يعملون في محافظته وتدريبهم وحسن قيامهم بوظائفهم على أحسن وجه وعن سير العمل
في مختلف المستويات حسب الإرشادات العامة التي يوجهها له الوكيل وذلك بالقيام بالواجبات التالية :
أ- للتعاون الوثيق مع المحافظة ورئيس البلدية والدوائر الأخرى في المحافظة في الأمور التالية:
1- الوقاية الصحية من حيث المراقبة والإجراء.
2- نشر الثقافة والوعي الصحي.
3- تأمين تقديم المشورة الطبية الفنية للقضاء في حقل الطب الشرعي.
4- تطبيق التعليمات التي تصدرها الوزارة لمستوى اللياقة البدنية للأفراد في مختلف المهن والأعمال.
ب- تقديم المعالجات الطبية حسب نظام التأمين الصحي والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ج- الإشراف على الطب العلاجي.
د- الإشراف على تداول الأدوية والتثبت من أنها صالحة للاستعمال.
هـ- الإشراف المباشر على تطبيق تعليمات الوزارة في تحديد المؤهلات والبرامج والمستويات اللازمة للتدريب في المهن الطبية.
و- الإشراف المباشر على تطبيق شروط مزاولة المهن الطبية والاختصاص فيها.
ز- تنظيم الاحصاءات في جميع أعمال مديريته ووضع الاستنتاجات والمطالعات عليها.
ح- تخزين وتوزيع العلاجات واللوازم والإدوات الطبية والمحافظة عليها.
ط- تشكيل اللجان الطبية اللوائية وتدقيق وتصديق قراراتها.
ي- المحافظة على الأبنية التي تشغلها مديريته والمستشفيات والمراكز الطبية التابعة له بحيث تكون في حالة جيدة بالتعاون
مع الدوائر المختصة ومراقبة استعمالها.
ك- المحافظة على السيارات التي تستخدمها مديريته والمستشفيات والمراكز الطبية بحيث تكون بحالة جيدة بالتعاون مع الدوائر
المختصة ومراقبة استعمالها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 19من نظام تنظيم وإدارة وزارة الصحة / صادر بالاستناد إلى المادة (120) من الدستور. رقم 161 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 19 من نظام تنظيم وإدارة وزارة الصحة / صادر بالاستناد إلى المادة (120) من الدستور. رقم 161 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 2719)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.