المادة 21- رئيس الديوان : يكون رئيس الديوان مسؤولا أمام الوكيل عن :
أ- الإشراف على جميع من يعملون في ديوان الوزارة من الكتبة والطابعين وقيامهم بواجباتهم على أحسن وجه.
ب- جمع المعاملات والسجلات والأضابير الفنية والإدارية وتوريدها وإصدارها وطباعتها وحفظها وتنسيقها وتوزيعها والمحافظة
عليها .
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 21من نظام تنظيم وإدارة وزارة الصحة / صادر بالاستناد إلى المادة (120) من الدستور. رقم 161 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 21 من نظام تنظيم وإدارة وزارة الصحة / صادر بالاستناد إلى المادة (120) من الدستور. رقم 161 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 2719)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.