التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام تنظيم وإدارة وزارة الصحة / صادر بالاستناد إلى المادة (120) من الدستور. رقم 161 لسنة 1966

غير ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة 20- مساعدا مدير صحة المحافظة : أ- رئيس القسم الفني ويكون مسؤولا عن الشعب التالية : 1- الاحصائيات . 2- الصيدلة واللوازم الطبية وغير الطبية . 3- الطب العلاجي والشؤون الطبية . 4- الطب الوقائي. 5- طب الأسنان . ب- رئيس القسم الإداري ويكون مسؤولا عن الشعب التالية : 1- شؤون الموظفين . 2- المحاسبة . 3- الأبنية والنقليات .

الإحالة

المادة 20 من نظام تنظيم وإدارة وزارة الصحة / صادر بالاستناد إلى المادة (120) من الدستور. رقم 161 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 2719)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية