المادة 18- مدير شؤون صحة المحافظات : يكون مدير شؤون صحة المحافظات مسؤولا أمام الوكيل عن جميع المخابرات والمعاملات
التي تأتي إلى الوزارة من مديري الصحة في المحافظات والتي تصدر عن الوزارة إلى المحافظات في كل ما يتعلق بالأمور
التالية:
أ- المراقبة والإشراف على تنفيذ سياسة الوزارة في كل ما يتعلق بشؤون صحة ووقاية المواطنين في كل محافظة وذلك بالتعاون
مع مدير صحة المحافظة.
ب- القيام بالتفتيشات الدورية على المحافظات والتأكد من أن الخدمات الصحية والوقائية فيها تقدم للمواطنين على أكمل
وجه.
ج- العمل على مساعدة مديري صحة المحافظات في تذليل العقبات والمشاكل التي تعترض تنفيذ البرامج الصحية والوقائية في
محافظاتهم.
د- العمل على تنفيذ جميع متطلبات مديري صحة المحافظات وحل مشاكلهم وذلك بالتنسيق والتعاون مع مختلف مديري الوزارة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 18من نظام تنظيم وإدارة وزارة الصحة / صادر بالاستناد إلى المادة (120) من الدستور. رقم 161 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 18 من نظام تنظيم وإدارة وزارة الصحة / صادر بالاستناد إلى المادة (120) من الدستور. رقم 161 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 2719)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.