التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام تنظيم وإدارة وزارة الصحة / صادر بالاستناد إلى المادة (120) من الدستور. رقم 161 لسنة 1966

غير ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة 18- مدير شؤون صحة المحافظات : يكون مدير شؤون صحة المحافظات مسؤولا أمام الوكيل عن جميع المخابرات والمعاملات التي تأتي إلى الوزارة من مديري الصحة في المحافظات والتي تصدر عن الوزارة إلى المحافظات في كل ما يتعلق بالأمور التالية: أ- المراقبة والإشراف على تنفيذ سياسة الوزارة في كل ما يتعلق بشؤون صحة ووقاية المواطنين في كل محافظة وذلك بالتعاون مع مدير صحة المحافظة. ب- القيام بالتفتيشات الدورية على المحافظات والتأكد من أن الخدمات الصحية والوقائية فيها تقدم للمواطنين على أكمل وجه. ج- العمل على مساعدة مديري صحة المحافظات في تذليل العقبات والمشاكل التي تعترض تنفيذ البرامج الصحية والوقائية في محافظاتهم. د- العمل على تنفيذ جميع متطلبات مديري صحة المحافظات وحل مشاكلهم وذلك بالتنسيق والتعاون مع مختلف مديري الوزارة.

الإحالة

المادة 18 من نظام تنظيم وإدارة وزارة الصحة / صادر بالاستناد إلى المادة (120) من الدستور. رقم 161 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 2719)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية