المادة 6- وكيل الوزارة :
يكون وكيل الوزارة مستشارا لوزير الصحة في كل ما يتعلق بصحة المواطنين افرادا وجماعات بحيث تكون على احسن مستوى متطور
مع العصر ومسؤولا امامه من الناحيتين الفنية والادارية وعن ادارة وزارة الصحة وتدريب الموظفين فيها والتأكد من حسن
قيامهم بوظائفهم على احسن وجه وسير العمل في مختلف المستويات حسب السياسة العامة التي يرسمها له الوزير وذلك بالقيام
بالواجبات التالية :
أ- تأمين الوقاية الصحية من ناحيتي المراقبة والاجراء .
ب- تأمين المعالجة للمواطنين غير القادرين بما في ذلك رعاية الحامل والطفل حسب النظام الموضوع لذلك .
ج- تأمين المعالجة لموظفي الدولة ومن يعيلونهم شرعا بما في ذلك رعاية الحامل والطفل حسب النظام الموضوع لذلك .
د- نشر الثقافة والوعي الصحي .
هـ- الاشراف العام على الطب العلاجي في جميع القطاعات في المملكة .
و-وضع مشاريع القوانين والأنظمة التي تتعلق بالصحة العامة في المدن والقرى والريف والإشراف على تنفيذها .
ز- الإشراف على صنع الأدوية واستيرادها وتداولها والتثبت من أنها صالحة للاستعمال المفيد .
ح- وضع التعليمات لمستوى اللياقة البدنية للأفراد في مختلف المهن والأعمال .
ط- تأمين تقديم المشورة الطبية الفنية للقضاء في حقل الطب الشرعي .
ي- وضع التعليمات التي تحدد المؤهلات والبرامج والمستويات للتدريب في المهن الطبية داخل المملكة والإشراف عليها .
ك- وضع شروط مزاولة المهن الطبية والاختصاص والإِشراف على تنظيم هذه المهن .
ل- وضع مشروع الملاكات والميزانية السنوية لوزارة الصحة والإشراف على تنفيذها .
م- تنطيم الاحصاءات في جميع أعمال وزارة الصحة ووضع الاستنتاجات والمطالعات عليها .
ن- وضع التعليمات العامة للوزارة وأقسامها وتطويرها إلى الأحسن .
س- شراء وتخزين وتوزيع جميع العلاجات واللوازم والأدوات الطبية للوزارة والمحافظة عليها وتشكيل اللجان للشراء والتسليم
.
ع- وضع التعليمات للجان الطبية للاستخدام والمعالجة وأية توصيات أخرى .
ف- تشكيل اللجان الطبية المركزية وتدقيق قراراتها وتصديقها .
ص- الإشراف على صرف الأموال حسب البنود المخصصة لها .
ق- المحافظة على الأبنية التي تشغلها الوزارة ومديرياتها بحيث تكون في حالة جيدة بالتعاون مع الدوائر المختصة ومراقبة
استعمالها .
ر- المحافظة على السيارات التي تستخدمها الوزارة ومديرياتها ومشاريعها بحيث تكون في حالة جيدة للاستعمال بالتعاون
مع الدوائر المختصة ومراقبة استعمالها .
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 6من نظام تنظيم وإدارة وزارة الصحة / صادر بالاستناد إلى المادة (120) من الدستور. رقم 161 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 6 من نظام تنظيم وإدارة وزارة الصحة / صادر بالاستناد إلى المادة (120) من الدستور. رقم 161 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 2719)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.