المادة 7- مديرو الدوائر :
يساعد وكيل الوزارة مديرو الدوائر التالية :
أ- مدير الطب العلاجي
ب- مدير الطب الوقائي
ج- مدير الصيدلية واللوازم
د- مدير طب الأسنان
هـ- المدير الإداري
و- مديرة التمريض
ز- مدير البحوث والتدريب
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 7من نظام تنظيم وإدارة وزارة الصحة / صادر بالاستناد إلى المادة (120) من الدستور. رقم 161 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 7 من نظام تنظيم وإدارة وزارة الصحة / صادر بالاستناد إلى المادة (120) من الدستور. رقم 161 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 2719)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.