التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام صندوق الادخار لموظفي مؤسسة الاقراض الزراعي/ صادر بموجب المادة (12) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي لسنة 1963 رقم 82 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1712، ص 1330
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1712ص 13301 كانون الثاني 1963

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعنى المخصص لها فيما يلي:- تعني كلمة (حكومة): حكومة المملكة الاردنية الهاشمية. وتعني كلمة (المؤسسة ): مؤسسة الاقراض الزراعي. وتعني كلمة (المجلس): مجلس ادارة المؤسسة. وتعني عبارة (المدير العام): المدير العام للمؤسسة. وتعني كلمة (الموظف): كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة حددت درجتها وصنفها في ميزانية المؤسسة وتشمل ايضا كل موظف غير مصنف ،وكل شخص يعين بعقد. وتعني كلمة (المستخدم): كل شخص يعمل في المؤسسة على حساب المخصصات المفتوحة او مخصصات المشاريع، او الامانات، براتب شهري مقطوع أو بأجر يومي ،ولا تشمل العامل الذي يعمل بأجر يومي. وتعني كلمة( مودع): كل منتسب لصندوق الادخار لموظفي المؤسسة.

الإحالة

المادة 2 من نظام صندوق الادخار لموظفي مؤسسة الاقراض الزراعي/ صادر بموجب المادة (12) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي لسنة 1963 رقم 82 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1712، ص 1330)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية