التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام صندوق الادخار لموظفي مؤسسة الاقراض الزراعي/ صادر بموجب المادة (12) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي لسنة 1963 رقم 82 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1712، ص 1330
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1712ص 13301 كانون الثاني 1963

المادة 18- تدفع للمودع جميع المبالغ المقيدة في حسابه اذا انهيت خدمته بناء على احد الاسباب التالية:- أ- سبب صحي. ب- انتهاء العقد المرتبط به بصورة مرضية. ج- تركه العمل بسبب الزواج ، اذا كان المودع امرأة شريطة ابراز وثيقة الزواج الرسمية. د- بلوغه السن المقررة لترك الخدمة او الاحالة على التقاعد. هـ- الغاء الوظيفة.

الإحالة

المادة 18 من نظام صندوق الادخار لموظفي مؤسسة الاقراض الزراعي/ صادر بموجب المادة (12) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي لسنة 1963 رقم 82 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1712، ص 1330)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية