التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام صندوق الادخار لموظفي مؤسسة الاقراض الزراعي/ صادر بموجب المادة (12) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي لسنة 1963 رقم 82 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1712، ص 1330
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1712ص 13301 كانون الثاني 1963

أ- تدفع للمودع المبالغ التي دفعها للصندوق مع فوائدها في الحالات التالية:- 1- اذا قررت المؤسسة اعتبار خدماته تابعة للتقاعد استنادا للفقرة (2) من المادة (12) من قانون المؤسسة رقم (12) لسنة 1963 ولم يمض خمس سنوات في خدمة المؤسسة. 2- اذا عزل او اعتبر فاقدا للوظيفة لتركه الخدمة دون اذن او قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في العقد المرتبط به او انتهت خدمته لسبب فقد الجنسية الاردنية او استقال قبل مضي خمس سنوات على وجودة في الخدمة ب- تدفع للمودع جميع المبالغ التي دفعها للصندوق وما دفعته المؤسسة في حسابه مع فوائدها اذا استقال من المؤسسة او اذا تقرر اعتباره تابعا للتقاعد وكان قد مضى خمس سنوات على انتسابه للصندوق بتنسيب من لجنة ادارة الصندوق المقترن بموافقة المدير العام وموافقة مجلس الادارة. ج- في الحالات التي يتقرر فيها رد ما دفعه المودع فقط وفقا لاحكام هذا النظام ترد مساهمة المؤسسة وفوائدها الى صندوق المؤسسة كدفعات مستردة.

الإحالة

المادة 19 من نظام صندوق الادخار لموظفي مؤسسة الاقراض الزراعي/ صادر بموجب المادة (12) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي لسنة 1963 رقم 82 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1712، ص 1330)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية