التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام معهد الدراسات المصرفية صادر بالاستناد الى المادة 117 من قانون التربية والتعليم رقم 69 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 1516
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 15161 نيسان 1964

أ - يعتبر البنك المركزي الاردني والبنوك المرخصة ومؤسسات الاقراض المتخصصة اعضاء مؤسسين للمعهد وتكون تكاليف مساهمة كل منها في تكاليف تأسيس المعهد وادارته على النحو التالي:- البنك المركزي الاردني 40%. البنوك المرخصة 55%. مؤسسات الاقراض المتخصصة 5%. ب - توزع مساهمة البنوك المرخصة في نفقات المعهد على الوجة التالي:- 1- يدفع كل بنك مرخص مبلغا مقطوعا مقداره (2%) من كامل نفقات المعهد. 2- يوزع رصيد حصة البنوك المرخصة بين تلك البنوك بحسب موجوداتها في المملكة بعد استثناء الموجودات التي لها مقابل ( الحسابات النظامية ). ج- توزع مساهمة مؤسسات الاقراض المتخصصة فيما بينها بنسبة راس المال لكل منها. د- يكون الرسم السنوي للدراسة في المعهد اثني عشر دينارا يدفع منها الموظف المتدرب ثلاثة دنانير وتتحمل الباقي المؤسسة الموفدة وبشكل مجموع الرسوم المدفوعة احتياطيا خاصا يجري التصرف به وفق قرارات مجلس الاداره.

الإحالة

المادة 5 من نظام معهد الدراسات المصرفية صادر بالاستناد الى المادة 117 من قانون التربية والتعليم رقم 69 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 1516)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية