التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام معهد الدراسات المصرفية صادر بالاستناد الى المادة 117 من قانون التربية والتعليم رقم 69 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 1516
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 15161 نيسان 1964

المادة 6 - أ - يتولى ادارة المعهد مجلس ادارة مكون من: - - المحافظ او نائبه رئيسا. - ثلاثة ممثلين عن البنوك المرخصة يعينون دورياً باتفاق البنوك ولمدة سنتين. - ممثل عن مؤسسات الاقراض المختصصة يعين دورياً باتفاق هذه المؤسسات لمدة سنتين. -ممثل عن وزارة التربية والتعليم يعينه وزير التربية والتعليم. - احد افراد هيئة التدريس في كلية التجارة والاقتصاد في الجامعة الاردنية يعينه رئيس الجامعة ويراعى في اختيار هؤلاء الممثلين ان يكونوا في اعلى المستويات العلمية والخبرة الفنية المتوافرة. ب - يقوم مدير المعهد بأمانة سر المجلس. ج- يتقاضى اعضاء المجلس بدل حضور يحدده المجلس.

الإحالة

المادة 6 من نظام معهد الدراسات المصرفية صادر بالاستناد الى المادة 117 من قانون التربية والتعليم رقم 69 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 1516)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية