التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام معهد الدراسات المصرفية صادر بالاستناد الى المادة 117 من قانون التربية والتعليم رقم 69 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 1516
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 15161 نيسان 1964

المادة 7 - أ - يجتمع مجلس الادارة بناء على دعوة الرئيس ويجب ان يعقد الاجتماع مرة واحدة على الاقل كل ثلاثة اشهر ويتألف النصاب القانوني بحضور اربعة اعضاء احدهم المحافظ او نائبة. ب- تتخذ قرارات المجلس بأغلبية الحضور ، ولرئيس المجلس صوت مرجح اذا تساوت الاصوات. ج- للمجلس ان يفوض الرئيس بأي من صلاحياته ووظائفه.

الإحالة

المادة 7 من نظام معهد الدراسات المصرفية صادر بالاستناد الى المادة 117 من قانون التربية والتعليم رقم 69 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 1516)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية