الجريدة الرسميةالعدد 2272ص 16662 كانون الأول 1970
أ - يشكل مجلس الدفاع في كل محافظة:-
1- المحافظ رئيسا للمجلس
2- قائد المنطقة العسكرية نائباً للمجلس
3- مدير شرطة المحافظة عضواً
4-مدير شرطة البادية لمحافظة عمان عضوا
5- ضابط مخابرات المحافظة عضوا
6- ممثل مؤسسة رعاية الشباب عضوا
ب- للقائد او لمجلس الدفاع دعوة أي كان للاشتراك في مجلس الدفاع الشعبي وتقديم العون اللازم.
ج- لمجلس الدفاع الشعبي تشكيل مجالس دفاع شعبية فرعية على مستوى اللواء والقضاء والنواحي والقرى والعشائر.
د-تتخذ قرارات وتوصيات مجلس الدفاع باكثرية اصوات الحاضرين ويعتبر الاجتماع قانونيا اذا حضره الى جانب الرئيس نصف
اعضاء المجلس.