الجريدة الرسميةالعدد 2272ص 16662 كانون الأول 1970
يناط بمجالس الدفاع الواجبات والمهام التالية:-
أ - تحديد مطالب الدفاع الشعبي بالمحافظة.
ب- تحديد اسلوب وطريقة استغلال الطاقات المتاحة في المحافظة لصالح الجيش الشعبي.
ج- تخطيط ووضع اسلوب حصر وتسجيل المواطنين بالمحافظة.
د- تخطيط ووضع اسلوب حصر وتسجيل المؤسسات والمرافق العامة والخاصة في المحافظة واسلوب استخدامها او تسخيرها للمجهود
الحربي عند الحاجة.
هـ- تخطيط ووضع اسلوب استدعاء افراد الجيش الشعبي للتدريب او للخدمة في المعسكرات الخاصة بهم.
و- التنسيق مع الجهات المعنية لضمان تنفيذ واجبات وحدات الجيش الشعبي.
ز- تأمين متطلبات وحدات الجيش الشعبي المكلفة بالتدريب او التطبيق او اية وظائف اخرى بالاسكان والاطعام ووسائط النقل
والادراة والاتصالات.
ح - استمرار التوعية والتوجيه الكفيلان برفع المعنويات ومقاومة الشائعات الهدامة والحث على الاسهام في واجبات الجيش
الشعبي.
ط- الاشراف على تحصين المدن والقرى وتوفير وسائل الدفاع السلبي والايجابي واجراء التمارين والتجارب للوصول الى ارقى
المستويات.
ى - الاشراف على حالات التأهب والانذار لفئات ووحدات الجيش الشعبي في جميع ارجاء المحافظة.
ك- اقرار وتصديق الخطط التي يضعها مجلس الدفاع في اللواء او القضاء او الناحية.
ل - انشاء صندوق للانفاق على شؤون الجيش الشعبي وتحديد مصادر الصندوق من اموال المحافظة ولمجلس الدفاع الحق في التصرف
باموال الصندوق لصالح الدفاع طبقا للانظمة المالية المرعية.
م - اعداد تقرير سنوي عن التدريب والتنظيم والاعداد يرفع للقائد.