التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام الجيش الشعبي/ صادر بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 1 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2272، ص 1666
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2272ص 16662 كانون الأول 1970

أ - يشكل مجلس الدفاع في كل محافظة:- 1- المحافظ رئيسا للمجلس 2- قائد المنطقة العسكرية نائباً للمجلس 3- مدير شرطة المحافظة عضواً 4-مدير شرطة البادية لمحافظة عمان عضوا 5- ضابط مخابرات المحافظة عضوا 6- ممثل مؤسسة رعاية الشباب عضوا ب- للقائد او لمجلس الدفاع دعوة أي كان للاشتراك في مجلس الدفاع الشعبي وتقديم العون اللازم. ج- لمجلس الدفاع الشعبي تشكيل مجالس دفاع شعبية فرعية على مستوى اللواء والقضاء والنواحي والقرى والعشائر. د-تتخذ قرارات وتوصيات مجلس الدفاع باكثرية اصوات الحاضرين ويعتبر الاجتماع قانونيا اذا حضره الى جانب الرئيس نصف اعضاء المجلس.

الإحالة

المادة 10 من نظام الجيش الشعبي/ صادر بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 1 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2272، ص 1666)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية