الجريدة الرسميةالعدد 2486ص 56016 نيسان 1974
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت بهذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية .
الوزارة: وزارة التموين.
الوزير: وزير التموين.
الوكيل: وكيل وزارة التموين.
المدير: مدير اية دائرة من دوائر الوزارة ومدير التموين في المحافظة.
المجلس: مجلس التموين.
اللجنة: اية لجنة يشكلها الوزير لأغراض محددة بموجب هذا النظام
المواد التموينية جميع المواد الغذائية بمختلف اصنافها ومشتقاتها وأية مواد اخرى يقرر الوزير أنها في عداد المواد
التموينية ويعلن عنها في الجريدة الرسمية.