التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · المسؤليات والواجبات

المادة 5من النظام المالي لمؤسسة ادارة الفنادق والاستراحات السياحية/ صادر بمقتضى المادة (20) من قانون مؤسسة ادارة الفنادق والاستراحات السياحية رقم (51) لسنة 1971 رقم 31 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2303، ص 722
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2303ص 7221 حزيران 1971

موظفو المحاسبة مسؤولون تجاة المدير العام عن القيام بصورة مرضية بالاعمال المالية والمحاسبية التي تتعلق بالمؤسسة وعن أية اخطاء تلحق الضرر باموال المؤسسة وعليهم ان يتخذوا الاحتياطات الكفيلة بعدم وقوع تلاعب او اختلاس في اموال المؤسسة والمحافظة على السجلات والوثائق المالية التي تكون بحوزتهم.

الإحالة

المادة 5 من النظام المالي لمؤسسة ادارة الفنادق والاستراحات السياحية/ صادر بمقتضى المادة (20) من قانون مؤسسة ادارة الفنادق والاستراحات السياحية رقم (51) لسنة 1971 رقم 31 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2303، ص 722)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية