نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مراسلي وسائل الاعلام الخارجية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة ( 9) من قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1999 رقم 2 لسنة 1999
- الجريدة الرسمية
- العدد 4319، ص 128
- نُشر
- 16 كانون الثاني 1999
- المواد
- 11
- آخر تعديل
- 2004
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مراسلي وسائل الاعلام الخارجية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة ( 9) من قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1999 رقم 2 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4319، ص 128)
حياة القانون
نظام مراسلي وسائل الاعلام الخارجية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة ( 9) من قانون المطبوعات والنشر غير ساري
رقم 2 لسنة 1999 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4319، ص 128، نُشر في 16 كانون الثاني 1999
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1999 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام مراسلي وسائل الاعلام الخارجية رقم 60 لسنة 2004 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2004 نظام معدل لنظام مراسلي وسائل الاعلام الخارجية رقم 60 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الاعلام. الوزير: وزير الاعلام. الدائرة: دائرة المطبوعات والنشر. المدير: مدير عام الدائرة. النقابة: نقابة …
المادة 3
المادة 3- أ يتم اعتماد المراسل لدى الدائرة بموجب طلب اعتماد تقدمه وسيلة الاعلام الخارجية لهذه الغاية، ولا يجوز ان يكون المراسل من الاشخاص المتمتعين بالحصانة الدبلوماسية. ب- تتولى الدائرة متابعة جميع الاجراءات المطلوبة مع الدوائر المعنية …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 9- اذا خالف المراسل احكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه فللوزير بناءَ على تنسيب المدير اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه بما في ذلك الغاء اعتماده وسحب بطاقة الاعتماد منه، واعلام الجهة التي يعمل لديها بذلك.
المادة 10
المادة 11
اسأل مساعدك عن نظام مراسلي وسائل الاعلام الخارجية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة ( 9) من قانون المطبوعات والنشر.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.