التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مراسلي وسائل الاعلام الخارجية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة ( 9) من قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1999 رقم 2 لسنة 1999

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4319، ص 128
نُشر
16 كانون الثاني 1999
المواد
11
آخر تعديل
2004
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مراسلي وسائل الاعلام الخارجية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة ( 9) من قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1999 رقم 2 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4319، ص 128)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مراسلي وسائل الاعلام الخارجية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة ( 9) من قانون المطبوعات والنشر غير ساري

رقم 2 لسنة 1999 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4319، ص 128، نُشر في 16 كانون الثاني 1999

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1999 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19992005201020152020اليوم
2004
2004بعد 5 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام مراسلي وسائل الاعلام الخارجية رقم 60 لسنة 2004 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2004 نظام معدل لنظام مراسلي وسائل الاعلام الخارجية رقم 60 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام مراسلي وسائل الاعلام الخارجية لسنة 1998) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الاعلام. الوزير: وزير الاعلام. الدائرة: دائرة المطبوعات والنشر. المدير: مدير عام الدائرة. النقابة: نقابة …

المادة 3

المادة 3- أ يتم اعتماد المراسل لدى الدائرة بموجب طلب اعتماد تقدمه وسيلة الاعلام الخارجية لهذه الغاية، ولا يجوز ان يكون المراسل من الاشخاص المتمتعين بالحصانة الدبلوماسية. ب- تتولى الدائرة متابعة جميع الاجراءات المطلوبة مع الدوائر المعنية …

المادة 4

المادة 4- يجوز ان يكون للوسيلة الواحدة أكثر من مراسل واحد ولا يجوز للمراسل ان يكون معتمداً لأكثر من ثلاث وسائل اعلام خارجية.

المادة 5

المادة 5- على وسيلة الاعلام الخارجية تجديد اعتماد المراسل سنوياَ ، وعليها اعلام الدائرة بأي تغيير او تبديل او الغاء يطرأ على هذا الاعتماد.

المادة 6

المادة 6- يشترط في المراسل الاردني لأي وسيلة اعلام خارجية ان يكون عضواَ في النقابة.

المادة 7

المادة 7- على كل مراسل لوسيلة اعلام خارجية غير معتمد في المملكة ويرغب في زيارتها في مهمة مؤقتة الحصول على تصريح مسبق من الدائرة قبل قيامه بأي نشاط صحفي او اعلامي.

المادة 8

المادة 8- يجوز للمراسلين المعتمدين في المملكة اقامة ناد لهم وفقاَ للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة 9

المادة 9- اذا خالف المراسل احكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه فللوزير بناءَ على تنسيب المدير اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه بما في ذلك الغاء اعتماده وسحب بطاقة الاعتماد منه، واعلام الجهة التي يعمل لديها بذلك.

المادة 10

المادة 10- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 11

المادة 11- يلغى (نظام مراسلي وسائل الاعلام الخارجية) رقم ( 15) لسنة 1995.

اسأل مساعدك عن نظام مراسلي وسائل الاعلام الخارجية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة ( 9) من قانون المطبوعات والنشر.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية