التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم هيئة الاوراق المالية/ صادر بالاستناد الى المادتين (15) و (81) من قانون الاوراق المالية رقم (23) لسنة 1997 رقم 24 لسنة 1999

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4199، ص 1921
نُشر
15 نيسان 1997
المواد
10
آخر تعديل
2000
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم هيئة الاوراق المالية/ صادر بالاستناد الى المادتين (15) و (81) من قانون الاوراق المالية رقم (23) لسنة 1997 رقم 24 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4199، ص 1921)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رسوم هيئة الاوراق المالية/ صادر بالاستناد الى المادتين (15) و (81) من قانون الاوراق المالية غير ساري

رقم 24 لسنة 1999 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4199، ص 1921، نُشر في 15 نيسان 1997

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1999 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19992005201020152020اليوم
2000
2000بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام رسوم هيئة الاوراق المالية رقم 38 لسنة 2000 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2000 نظام معدل لنظام رسوم هيئة الاوراق المالية رقم 38 لسنة 2000لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام رسوم هيئة الاوراق المالية لسنة 1999) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذاالنظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الاوراق المالية المعمول به. الهيئة: هيئة الاوراق المالية. المجلس: مجلس مفوضي الهيئة. البورصة: بورصة عمان/ سوق …

المادة 3

المادة 3- أ- تستوفي الهيئة رسماً عن تسجيل الاوراق المالية على النحو التالي:- 1- (0.003) ثلاثة بالالف من القيمة الاسمية للاوارق المالية التي يتم اصدارها داخل المملكة ، باستثناء اسناد القرض ، على ان لا يزيد الرسم المستوفى على خمسين الف …

المادة 4

المادة 4- تستوفي الهيئة رسماً سنوياً عن ادراج الاوراق المالية في البورصة على النحو التالي:- أ- (0.0002) اثنان بالعشرة الاف من القيمة الاسمية للاوراق المالية الصادرة داخل المملكة ، باستثناء اسناد القرض ، على ان لا يزيد الرسم المستوفى على …

المادة 5

المادة 5- أ- تستوفي الهيئة من كل من طرفي تداول الاوراق المالية في البورصة رسماً لقاء هذا التداول بنسبة (0.0005) خمسة بالعشرة الاف من قيمتها السوقية. ب- لا تستوفي الهيئة اي رسم لقاء تداول اسناد القرض في البورصة.

المادة 6

المادة 6- أ- تستوفي الهيئة رسماً مقطوعاً مقابل ترخيص شركة اعمال الخدمات المالية وترخيص معتمدي المهن المالية وتجديد الترخيص السنوي لأي منها على النحو التالي:- اعمال الخدمات المالية الرسم بالدينار 1- متعهد التغطية 2000 2- ادارة الاستثمار او …

المادة 7

المادة 7- تستوفي الهيئة رسوماَ لقاء تسجيل وادراج وتداول اوراق مالية غير اردنية يتم تسجيلها وادراجها وتداولها داخل المملكة تعادل الرسوم المقررة بموجب احكام هذا النظام، او الرسوم التي يستوفيها البلد المصدر لتلك الاوراق شريطة المعاملة بالمثل0

المادة 8

المادة 8- تستوفي الهيئة رسماً مقطوعاً مقداره ألف دينار لقاء تسجيل صندوق الاستثمار.

المادة 9

المادة 9- للهيئة ان تتقاضى بدل الخدمات التي تقدمها للغير سواء كانت على شكل خدمات مباشرة او بيانات او معلومات مطبوعة او مصورة او مسموعة او منسوخة ، ويحدد مقداره بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 10

المادة 10- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام رسوم هيئة الاوراق المالية/ صادر بالاستناد الى المادتين (15) و (81) من قانون الاوراق المالية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية