نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم هيئة الاوراق المالية/ صادر بالاستناد الى المادتين (15) و (81) من قانون الاوراق المالية رقم (23) لسنة 1997 رقم 24 لسنة 1999
- الجريدة الرسمية
- العدد 4199، ص 1921
- نُشر
- 15 نيسان 1997
- المواد
- 10
- آخر تعديل
- 2000
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم هيئة الاوراق المالية/ صادر بالاستناد الى المادتين (15) و (81) من قانون الاوراق المالية رقم (23) لسنة 1997 رقم 24 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4199، ص 1921)
حياة القانون
نظام رسوم هيئة الاوراق المالية/ صادر بالاستناد الى المادتين (15) و (81) من قانون الاوراق المالية غير ساري
رقم 24 لسنة 1999 · 10 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4199، ص 1921، نُشر في 15 نيسان 1997
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1999 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام رسوم هيئة الاوراق المالية رقم 38 لسنة 2000 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2000 نظام معدل لنظام رسوم هيئة الاوراق المالية رقم 38 لسنة 2000لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذاالنظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الاوراق المالية المعمول به. الهيئة: هيئة الاوراق المالية. المجلس: مجلس مفوضي الهيئة. البورصة: بورصة عمان/ سوق …
المادة 3
المادة 3- أ- تستوفي الهيئة رسماً عن تسجيل الاوراق المالية على النحو التالي:- 1- (0.003) ثلاثة بالالف من القيمة الاسمية للاوارق المالية التي يتم اصدارها داخل المملكة ، باستثناء اسناد القرض ، على ان لا يزيد الرسم المستوفى على خمسين الف …
المادة 4
المادة 4- تستوفي الهيئة رسماً سنوياً عن ادراج الاوراق المالية في البورصة على النحو التالي:- أ- (0.0002) اثنان بالعشرة الاف من القيمة الاسمية للاوراق المالية الصادرة داخل المملكة ، باستثناء اسناد القرض ، على ان لا يزيد الرسم المستوفى على …
المادة 5
المادة 5- أ- تستوفي الهيئة من كل من طرفي تداول الاوراق المالية في البورصة رسماً لقاء هذا التداول بنسبة (0.0005) خمسة بالعشرة الاف من قيمتها السوقية. ب- لا تستوفي الهيئة اي رسم لقاء تداول اسناد القرض في البورصة.
المادة 6
المادة 6- أ- تستوفي الهيئة رسماً مقطوعاً مقابل ترخيص شركة اعمال الخدمات المالية وترخيص معتمدي المهن المالية وتجديد الترخيص السنوي لأي منها على النحو التالي:- اعمال الخدمات المالية الرسم بالدينار 1- متعهد التغطية 2000 2- ادارة الاستثمار او …
المادة 7
المادة 7- تستوفي الهيئة رسوماَ لقاء تسجيل وادراج وتداول اوراق مالية غير اردنية يتم تسجيلها وادراجها وتداولها داخل المملكة تعادل الرسوم المقررة بموجب احكام هذا النظام، او الرسوم التي يستوفيها البلد المصدر لتلك الاوراق شريطة المعاملة بالمثل0
المادة 8
المادة 9
المادة 9- للهيئة ان تتقاضى بدل الخدمات التي تقدمها للغير سواء كانت على شكل خدمات مباشرة او بيانات او معلومات مطبوعة او مصورة او مسموعة او منسوخة ، ويحدد مقداره بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المادة 10
اسأل مساعدك عن نظام رسوم هيئة الاوراق المالية/ صادر بالاستناد الى المادتين (15) و (81) من قانون الاوراق المالية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.