التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الدراسات العليا في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الأردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 رقم 54 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4383، ص 3725
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4383ص 37252 تشرين الأول 1999

المادة 4- تنشأ برامج الدراسات العليا في التخصصات والحقول المختلفة لشهادة دبلوم الدراسات العليا ، ولدرجة الماجستير ودرجة الدكتوراة بقرار من مجلس التعليم العالي ، بناء على تنسيب مجلس العمداء ، المستند إلى موافقة المجلس المجلس وتوصية مجلس الكلية ، واقتراح مجلس القسم.

الإحالة

المادة 4 من نظام الدراسات العليا في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الأردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 رقم 54 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4383، ص 3725)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية