نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الدراسات العليا في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الأردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 رقم 54 لسنة 1999
- الجريدة الرسمية
- العدد 4383، ص 3725
- نُشر
- 2 تشرين الأول 1999
- المواد
- 10
- آخر تعديل
- 2003
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الدراسات العليا في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الأردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 رقم 54 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4383، ص 3725)
حياة القانون
نظام الدراسات العليا في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الأردنية ساري
رقم 54 لسنة 1999 · 10 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4383، ص 3725، نُشر في 2 تشرين الأول 1999
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1999 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام الدراسات العليا في الجامعة الهاشمية رقم 105 لسنة 2003 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2003 نظام معدل لنظام الدراسات العليا في الجامعة الهاشمية رقم 105 لسنة 2003لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: الجامعة الهاشمية الرئيس: رئيس الجامعة المجلس: مجلس الدراسات العليا في الجامعة العميد: عميد الدراسات العليا …
المادة 3
المادة 3- تهدف الدراسات العليا في الجامعة الى تحقيق ما يلي:- أ- تنميةالمعرفة الانسانية. ب- ترسيخ قاعدة البحث العلمي في الجامعة. ج- تنمية قدرات طلبة الدراسات العليا في منهج البحث العلمي واساليبه في الحقول المختلفة. د- اعداد متخصصين من مستوى …
المادة 4
المادة 4- تنشأ برامج الدراسات العليا في التخصصات والحقول المختلفة لشهادة دبلوم الدراسات العليا ، ولدرجة الماجستير ودرجة الدكتوراة بقرار من مجلس التعليم العالي ، بناء على تنسيب مجلس العمداء ، المستند إلى موافقة المجلس المجلس وتوصية مجلس …
المادة 5
المادة 5- أ- يؤلف المجلس برئاسة العميد وعضوية كل من:- 1- ممثل عن كل كلية تقدم برامج في الدراسات العليا، يتم اختياره بقرار من مجلس العمداء ، بناء على تنسيب العميد ، بعد التشاور مع عميد الكلية المعنية ، لمدة سنة قابلة للتجديد. 2- اثنين من …
المادة 6
المادة 6- يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- اعداد مشروعات التعليمات التي تنظم الدراسات العليا، وعرضها على الى مجلس العمداء لاقرارها. ب- تنسيق خطط برامج الدراسات العليا بين الكليات المختلفة. ج- التنسيب الى مجلس العمداء باحداث …
المادة 7
المادة 7- يتولى العميد المهام والصلاحيات التالية:- أ- ادارة شؤون عمادة الدراسات العليا. ب- تنظيم شؤون الدراسات العليا وتنسيقها مع عمداء الكليات. ج- متابعة تطبيق الانظمة والتعليمات المتعلقة بالدراسات العليا. د- التنسيب الى مجلس العمداء ، …
المادة 8
المادة 8- أ- تؤلف سنوياً في كل كلية تقدم برامج في الدراسات العليا لجنة تسمى ( لجنة الكلية ) برئاسة عميدها وعضوية كل من:- 1- رؤساء الاقسام التي تقدم هذه البرامج. 2- اثنين من اعضاء هيئة التدريس يختارهما مجلس الكلية من رتبة استاذ او استاذ …
المادة 9
المادة 9- أ- تؤلف سنوياً في كل قسم يقدم برامج في الدراسات العليا لجنة تسمى ( لجنة القسم ) برئاسة رئيس القسم ، وعضوية ثلاثة من اعضاء هيئة التدريس في القسم يختارهم مجلس القسم ، على ان يكون اثنان منهم على الاقل برتبة استاذ او استاذ مشارك. ب- …
المادة 10
اسأل مساعدك عن نظام الدراسات العليا في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الأردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.