التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الدراسات العليا في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الأردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 رقم 54 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4383، ص 3725
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4383ص 37252 تشرين الأول 1999

المادة 5- أ- يؤلف المجلس برئاسة العميد وعضوية كل من:- 1- ممثل عن كل كلية تقدم برامج في الدراسات العليا، يتم اختياره بقرار من مجلس العمداء ، بناء على تنسيب العميد ، بعد التشاور مع عميد الكلية المعنية ، لمدة سنة قابلة للتجديد. 2- اثنين من اعضاء هيئة التدريس يسميهما مجلس العمداء لمدة سنة قابلة للتجديد. ب- يجوز اضافة عضوين الى المجلس من المجتمع المحلي من ذوي الخبرة والاختصاص ، يسميهما رئيس الجامعة بناء على تنسيب المجلس.

الإحالة

المادة 5 من نظام الدراسات العليا في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الأردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 رقم 54 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4383، ص 3725)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية