التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام الدراسات العليا في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الأردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 رقم 54 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4383، ص 3725
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4383ص 37252 تشرين الأول 1999

المادة 7- يتولى العميد المهام والصلاحيات التالية:- أ- ادارة شؤون عمادة الدراسات العليا. ب- تنظيم شؤون الدراسات العليا وتنسيقها مع عمداء الكليات. ج- متابعة تطبيق الانظمة والتعليمات المتعلقة بالدراسات العليا. د- التنسيب الى مجلس العمداء ، بناء على توصية لجنة الكلية او المعهد ، بأسماء الطلبة الذين اتموا بنجاح متطلبات الحصول على درجات وشهادات الدراسات العليا لاتخاذ القرار اللازم لمنحها. هـ- تقديم تقرير الى الرئيس عن شؤون الدراسات العليا وانشطتها ، في نهاية كل سنة جامعية.

الإحالة

المادة 7 من نظام الدراسات العليا في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الأردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 رقم 54 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4383، ص 3725)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية