التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الدراسات العليا في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الأردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 رقم 54 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4383، ص 3725
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4383ص 37252 تشرين الأول 1999

المادة 6- يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- اعداد مشروعات التعليمات التي تنظم الدراسات العليا، وعرضها على الى مجلس العمداء لاقرارها. ب- تنسيق خطط برامج الدراسات العليا بين الكليات المختلفة. ج- التنسيب الى مجلس العمداء باحداث برامج دراسات عليا جديدة في الجامعة ، بناء على توصية مجلس الكلية ، واقتراح مجلس القسم. د- التنسيب الى مجلس العمداء بعدد طلبة الدراسات العليا الذين سيتم قبولهم في كل برنامج ، بناء على توصية لجنة الكلية. هـ- اقرار اسماء المقبولين في برامج الدراسات العليا ، بناء على تنسيب لجنة الكلية ، وتوصية لجنة القسم.

الإحالة

المادة 6 من نظام الدراسات العليا في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الأردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 رقم 54 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4383، ص 3725)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية