الجريدة الرسميةالعدد 4383ص 37252 تشرين الأول 1999
المادة 6- يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- اعداد مشروعات التعليمات التي تنظم الدراسات العليا، وعرضها على الى مجلس العمداء لاقرارها.
ب- تنسيق خطط برامج الدراسات العليا بين الكليات المختلفة.
ج- التنسيب الى مجلس العمداء باحداث برامج دراسات عليا جديدة في الجامعة ، بناء على توصية مجلس الكلية ، واقتراح مجلس
القسم.
د- التنسيب الى مجلس العمداء بعدد طلبة الدراسات العليا الذين سيتم قبولهم في كل برنامج ، بناء على توصية لجنة الكلية.
هـ- اقرار اسماء المقبولين في برامج الدراسات العليا ، بناء على تنسيب لجنة الكلية ، وتوصية لجنة القسم.