التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (25) لسنة 1985 رقم 14 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4277، ص 1397
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4277ص 13973 أيار 1998

المادة 22- أ- يستحق عضو الهيئة التدريسية اجازة سنوية مدتها عشرة أسابيع منها أسبوع واحد بين الفصلين الدراسيين الأول والثاني إذا لم يعمل في الفصل الصيفي، وأما اذا عمل في الفصل الصيفي بنصاب كامل أو جزئي فيستحق في هذه الحالة إجازة سنوية مدتها خمسة أسابيع منها أسبوع واحد بين الفصلين الدراسيين الأول والثاني ويتولى مجلس القسم تحديد مدة الاجازة السنوية وتاريخ بدئها ، وترفع التوصية بها لعميد الكلية للموافقة عليها. ب- يستحق عضو الهيئة التدريسية الذي يعمل في الفصل الصيفي راتب شهر إضافي واحد مع العلاوات باستثناء علاوة النقل وذلك عن كل شهر يعمل فيه خلال الفصل الصيفي بالنصاب الكامل المنصوص عليه في الفقرة( أ) من المادة (21) من هذا النظام وأما اذا عمل بأقل من ذلك النصاب فيستحق من راتب الشهر الاضافي والعلاوات المشار اليها بنسبة عبئه الفعلي إلى ذلك النصاب الكامل وتحدد تلك النسبة وشروط العمل في الفصل الصيفي بتعليمات يصدرها المجلس. ج- يمنح مساعد التدريس اجازة سنوية مدتها ثلاثون يوماً. د- يسقط الحق في الاجازات المنصوص عليها في هذه المادة بانقضاء العام الجامعي في نهاية الفصل الصيفي دون استعمال هذه الاجازات.

الإحالة

المادة 22 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (25) لسنة 1985 رقم 14 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4277، ص 1397)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية