التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الدائرة التجارية لوزارة الثقافة والاعلام صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 94 لسنة 1971

غير ساريمعدل
المواد
15
آخر تعديل
1974
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الدائرة التجارية لوزارة الثقافة والاعلام صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 94 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، ص 1655)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الدائرة التجارية لوزارة الثقافة والاعلام صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور غير ساري

رقم 94 لسنة 1971 · 15 مادة

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1971 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19711975198019851990199520002005201020152020اليوم
1974
1974بعد 3 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الدائرة التجارية لوزارة الثقافة والاعلام رقم 63 لسنة 1974 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1974 نظام معدل لنظام الدائرة التجارية لوزارة الثقافة والاعلام رقم 63 لسنة 1974لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 15

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الدائرة التجارية لوزارة الثقافة والاعلام /التلفزيون لسنة 1971) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- الوزير: وزير الثقافة والاعلام. المدير العام: مدير عام مؤسسة التلفزيون. الدائرة: الدائرة التجارية لوزارة الثقافة والاعلام /التلفزيون المؤلفة بمقتضى …

المادة 3

تناط بالدائرة التجارية ممارسة المهام التالية باشراف المدير العام. ا- بث الاعلانات التجارية على شاشة التلفزيون او موجات الاذاعة أو أية وسيلة اعلامية اخرى. ب- تسويق وبيع البرامج التلفزيونية والاذاعية.

المادة 4

ينظم جدول (حسب النموذج الذي يوافق عليه وزير المالية) بتفاصيل الاعلانات التجارية المبثوثة والبرامج المباعة ويرفق بنسبخة من وصولات المقبوضات التي استوفيت الاجور والاثمان بموجبها وترسل نسخة من الجدول الى كل من وزارة المالية وديوان المحاسبة.

المادة 5

يتولى محاسب الدائرة مسك حساباتها وفق الاصول التجارية ويودع وارداتها الى محاسب مالية عمان لتدخل في حساب واردات خزينة الدولة.

المادة 6

ترصد المخصصات اللازمة لنفقات الدائرة ضمن الموازنة السنوية العامة للدولة.

المادة 7

تودع المخصصات المشار اليها في المادة السابقة في حساب خاص في احد البنوك المحلية يختاره الوزير بناء على تنسيب المدير العام.

المادة 8

لرئيس الوزراء صلاحية الانفاق من مخصصات النفقات الاعلامية التي ترصد في موازنة مؤسسة التلفزيون او الدائرة التجارية لاغراض اعلامية على النحو الذي يراه مناسباً.

المادة 9

المادة 9 - أ- للمدير العام صلاحية صرف عمولات ونفقات تسويق وبيع البرامج من المخصصات المرصودة في موازنة الدائرة التجارية في مؤسسة التلفزيون بنسبة لا تتجاوز (20%) من قيمة البرامج والافلام المباعة ويجوز زيادة هذه النسبة في حالات خاصة بموافقة …

المادة 10

اذا حصلت المؤسسة على برامج ذات قيمة بدون مقابل فيجوز للمدير العام صرف مبالغ لا تتجاوز (300) دينار في كل حالة من المخصصات المرصودة في موازنة المؤسسة لهذا الغرض.

المادة 11

أ- يتم صرف النفقات الاعلامية بتحاويل موقعة من رئيس الوزراء او الوزير. ب- يتم صرف نفقات تسويق وبيع البرامج بتحاويل يوقعها المدير العام.

المادة 12

لا تخضع العمولات والنفقات الاعلامية التي تصرف بموجب احكام هذا النظام لرقابة وزارة المالية وديوان المحاسبة.

المادة 13

يمسك سجل خاص لقيد العمولات والنفقات الاخرى التي يتم انفاقها بموجب احكام هذا النظام، ولكل من وزير الثقافة والاعلام ووزير المالية ورئيس ديوان المحاسبة الاطلاع على هذا السجل.

المادة 14

يلغى هذا النظام رقم (32) لسنة 1971 (نظام تسويق وبيع البرامج والافلام التلفزيونية ) والنظام رقم (45) لسنة 1969 (نظام الدائرة التجارية لوزارة الثقافة والاعلام) واية احكام وردت في اي نظام آخر الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكام هذا النظام.

المادة 15

الشؤون المالية التي لم يعالجها هذا النظام يطبق عليها النظام المالي لمؤسسة التلفزيون. 25/ 9/ 1971

اسأل مساعدك عن نظام الدائرة التجارية لوزارة الثقافة والاعلام صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية