التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · غايات البنك

المادة 5من نظام البنك التعاوني/ صادر بموجب احكام المادة 32 /د من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنه 1967 رقم 5 لسنة 1971

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2133، ص 51
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2133ص 512 تشرين الثاني 1968

يقوم البنك لتحقيق غاياته بما يلي:- أ- قبول الودائع من الجمعيات والاعضاء التعاونيين والمواطنين غير المنتسبين للجمعيات. ب- صرف القروض للجمعيات التعاونية الرزاعية وذلك بقصد تنمية الحركة التعاونية في المملكة وتشجيع الصناعة والحرف اليدوية على مختلف انواعها. ج- تحصيل الكمبيالات والاسناد المودعة لدى البنك برسم التحصيل. د- العمل كبنك للجمعيات التعاونية وتقديم ايه خدمات مصرفية اخرى تقوم بها البنوك لهذه الجمعيات وذلك بموافقة المجلس. هـ- فتح حسابات جارية وايداع ودائع لاجل في اي بنك مرخص في المملكة. و- شراء سندات ذات دخل ثابت وذلك بتنسيب من اللجنة المالية وبموافقة المجلس. ز- استثمار ايه اموال بالاضافة لرأس المال المنصوص عليه في هذا النظام وفقا لما يقرره المجلس.

الإحالة

المادة 5 من نظام البنك التعاوني/ صادر بموجب احكام المادة 32 /د من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنه 1967 رقم 5 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2133، ص 51)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية