التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام (صادر بموجب قانون وقاية النبات لسنة 1927). رقم 816 لسنة 1930

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 284، ص 624
نُشر
17 تشرين الثاني 1930
المواد
4
آخر تعديل
1930
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام (صادر بموجب قانون وقاية النبات لسنة 1927). رقم 816 لسنة 1930 (الجريدة الرسمية، العدد 284، ص 624)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام (صادر بموجب قانون وقاية النبات لسنة 1927). غير ساري

رقم 816 لسنة 1930 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 284، ص 624، نُشر في 17 تشرين الثاني 1930

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1930 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1930194019501960197019801990200020102020اليوم
1930
1930سنة صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لقانون وقاية النبات لسنة 1927 رقم 905 لسنة 1930 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1930 نظام معدل لقانون وقاية النبات لسنة 1927 رقم 905 لسنة 1930لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون وقاية النبات رقم 119 لسنة 1927غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

عملاً بالسلطة المخولة الي بموجب الفقرة (ب) من المادة الثانية من قانون وقاية النبات لسنة 1927 انا رئيس وزراء حكومة شرق الاردن آمر بوضع النظام الآتي موضع العمل والتنفيذ:- اولاً: يمنع منعاً باتاً ادخال الاشجار والاثمار واجزائها الموضحة ذيلا …

المادة 2

ثانياً: لا يرخص بأدخال الاشجار التي لم تذكر بهذا الجدول الا اذا كانت مرفقة بشهادة من دائرة زراعة سوريا ولبنان تفيد معاينتها وخلوها من الامراض او انه جرى تنجيرها بحامض الهيدروسيانيك

المادة 3

ثالثاً: يرخص بادخال الفاكهة - الجذور - الدرنات والحبوب التي لم تدرج في الجدول الى شرق الاردن اذا ثبت بعد فحصها انها خالية من المرض

المادة 4

رابعا: يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن نظام (صادر بموجب قانون وقاية النبات لسنة 1927)..

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية