تسعى الوزارة في ضوء المبادىء المنصوص عليها في هذا النظام لتحقيق ما يلي:
أ- تعميق الوعي الوطني والقومي القائم على مبادئ الايمان والمرتكز على الفهم والمتحرر من جميع اشكال التعصب والتحيز.
ب- نقل صورة الوطن للخارج وتوثيق الصلة بين الاردنيين المقيمين في الخارج وبين وطنهم واطلاعهم على ما يحقق من انجازات.
ج- تعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم والتأكيد على روح المشاركة المسؤولة في الدفاع عن مصالح الوطن وقيمه وانجازاته.
د- تعزيز قنوات الاتصال الاعلامي والثقافي والمعرفي بين المواطنين لتوعيتهم بما يشهده العالم من تحولات وقضايا تواكب
العصر.
هـ- المساهمة في توفير فرص الترويح والترفيه، بما يتفق مع القيم والتقاليد والتراث والاخلاق.
و- ترسيخ قيم المجتمع الاردني المعبر عن صلته بتاريخ أمته ونضال شعبه لمواكبة روح العصر.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 4من نظام التنظيم الاداري لوزارة الاعلام / صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 18 لسنة 1995
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 4 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الاعلام / صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 18 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، ص 1933)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.