الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 3115 شباط 1972
المكتب الهندسي او الشركة الهندسية
المادة 23-أ- يسجل المكتب الهندسي او الشركة الهندسية في النقابة ويحق لكل منهما ممارسة المهنة في اختصاصين او اكثر
من الاختصاصات الهندسية المترابطة وفقا لما يقرره المجلس ويشترط في جميع الاحوال ان لا يقل عدد المهندسين العاملين
في المكتب الهندسي او الشركة الهندسية عن مهندسين اثنين ، وبحيث لا تقل خبرة احد هؤلاء المهندسين في ممارسة المهنة
عن (7) سنوات منها سنتان في مجال التصميم.
ب- يحق للمكتب الهندسي او الشركة الهندسية ان يستكمل الخدمات الهندسية في أي اختصاص يلزمه لانجاز اعماله بالتعاون
مع المكاتب الأخرى شريطة ان يقوم كل مكتب بتقديم الخدمة الهندسية ضمن اختصاصه ويوقع على اعماله الخاصة به.