التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام النور الكهربائي في بلدية الحصن/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 100 لسنة 1958

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1374، ص 334
نُشر
16 آذار 1958
المواد
16
آخر تعديل
1963
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام النور الكهربائي في بلدية الحصن/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 100 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1374، ص 334)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام النور الكهربائي في بلدية الحصن/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات ساري

رقم 100 لسنة 1958 · 16 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1374، ص 334، نُشر في 16 آذار 1958

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1958 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1958197019801990200020102020اليوم
1963
1963بعد 5 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام النور الكهربائي في بلدية الحصن المعدل/ صادر بموجب المادة (41) من قانون البلديات لسنو 1945 رقم 67 لسنة 1963 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1963 نظام النور الكهربائي في بلدية الحصن المعدل/ صادر بموجب المادة (41) من قانون البلديات لسنو 1945 رقم 67 لسنة 1963لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 16

المادة 1

المادةة 1- يسمى هذا النظام (نظام النور الكهربائي في بلدية الحصن لسنة 1958) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يطبع انموذج خاص بطلبات الاشتراك بالنور الكهربائي من قبل بلدية الحصن وتباع النسخة الواحدة منه ب (100) فلس.

المادة 3

بعد اجراء المعاملات المقتضية على الطلب المقدم يستوفى من طالب الاشتراك رسم تأسيس قدره دينار أردني واحد.

المادة 4

يستوفى من طالب الاشتراك تأمين قدره دينار اردني واحد ويقيد هذا التأمين امانة باسم المشترك وتحتفظ البلدية به ما دام التيار الكهربائي متصلا بمحل المشترك وفي حالة قطع التيار الكهربائي لاي سبب كان او في حالة الغاء المشترك اشتراكه فأن التأمين …

المادة 5

يوضع العداد وتوابعه بالجهة التي يختارها موظف البلدية المسؤول ويحظر على المشترك احداث اي تبديل او اي فك في الاختام او زيادة في تقرعات التمديدات واذا حصل في منزله اي خلل او انقطع عنه التيار الكهربائي فعليه اخطار موظف البلدية المسؤول عن ذلك …

المادة 6

لموظف البلدية المسؤول الحق بقطع التيار الكهربائي عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب التالية:- أ- اذا لم يدفع ثمن الانارة الكهربائية المتحققة عليه في وقت الاستحقاق (وقت الاستحقاق يعتبر بعد مرور اسبوع واحد من تاريخ تبليغ المشترك اعلام …

المادة 7

يدفع المشترك مبلغ خمسماية فلس كتعويض للبلدية عن اعادة التيار الكهربائي الى محله وذلك فيما اذا كان قد قطع عنه لاحد الاسباب المبينة في المادة (6) من هذا النظام او طلب اعادة التيار الكهربائي بعد ان كان قد الغي اشتراكه.

المادة 8

تستوفى اثمان الكهرباء من المشتركين مرة كل ثلاثة اشهر حسب التعرفة التالية:- أ- (50) فلسا عن كل كيلو وات من 1 - 30 كيلو وات. ب- (40) فلسا عن كل كيلو وات بعد الثلاثين كيلو وات الاولى. ج- يستوفى (750) فلسا كحد ادنى اذا لم يبلغ الاستهلاك (15) …

المادة 9

لا يحق للمشترك السماح لغيره بالاشتراك معه في التيار الكهربائي من نفس عداده اذا كان الاخر يشغل وحدة سكن منفصلة عن محل المشترك او اذا كانت وحدة السكن متصلة مع المشترك ولكنها ليست ملكا له.

المادة 10

لرئيس البلدية حق تقدير الكمية المستهلكة من مقطوعية الكهرباء خلال المدة التي يظهر فيها ان عطلا قد طرأ على العداد وسبب عدم تسجيل الكمية المستهلكة او ادى الى تسجيل كمية اكثر او اقل عن حقيقة الكمية المستهلكة ويبنى التقدير بنسبة المدة المماثلة …

المادة 11

يعتبر ما يركب خارج محل المشترك من الخطوط والاعمدة والزوايا والفناجين ملكاً للبلدية وجزءاً متمماً لشبكتها كما ان للبلدية الحق باستعمالها لمصلحتها أو تغييرها أو نقلها من محل الى اّخر.

المادة 12

يتحمل المشترك كافة نفقات التمديدات من الخطوط الرئيسية حتى داخل المنزل وفي حالة كسر العداد أو احتراقه أو عدم صلاحيته يكون المشترك ملزما بتغييره.

المادة 13

البلدية غير مسؤولة عن أي تلف أو خسارة تنشأ عن خلل التيار الكهربائي بسبب وقوع حادث في الآلات او في الخطوط أو في غيرها وللبلدية الحق بقطع التيار الكهربائي عن المشترك طوال المدة اللازمة لتصليح الخطوط والاّلات.

المادة 14

يعتبر ما يسجله العداد دليلا على صحة كمية الكهرباء المستهلكة واذا شك المستهلك في صحة سير العداد فعليه ان يعلم البلدية خطيا بذلك ليقوم موظف البلدية المسؤول بفحصه ويتوجب على المستدعي دفع مبلغ (250) فلسا لقاء فحص العداد ويرد اليه هذا المبلغ …

المادة 15

أ- كل من أتلف او عبث بأحد لوازم الشبكة الكهربائية (كالأسلاك والفناجين والاعمدة واللمبات وغير ذلك من لوازم الشبكة الكهربائية ) أو ب- قام بسحب التيار الكهربائي دون ان يكون مشتركاً أو ج- عبث بالتمديدات الداخلة في منزله بشكل جعل العداد لا يسجل …

المادة 16

يلغى أي نظام تتعارض أحكامه مع أحكام هذا النظام .

اسأل مساعدك عن نظام النور الكهربائي في بلدية الحصن/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية