التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام اسكان موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي/ صادر بموجب المادة (12) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 2 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1879، ص 1688
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1879ص 168816 تشرين الأول 1965

تتولى لجنة الاسكان المهام التالية :- أ- دراسة الطلبات التي تقدم اليها من الموظفين للحصول على سلفات لاقامة ابنية لسكناهم وفقا لاحكام هذا النظام . ب- الاشراف المباشر على كيفية انفاق اي مبلغ يخصص لاقامة اي بناء سكن لاي موظف . ج- انجاز المعاملات المتعلقة بالسلفات كالضمانات وسندات التأمين . د- مراقبة تحصيل الاقساط والفوائد بطريق الحسم من رواتب الموظفين الذين حصلوا على سلفات لاقامة مساكن لهم . هـ- ترفع اللجنة تقارير دورية باعمالها وحساباتها الى المدير العام مرة كل ثلاثة اشهر ويعرض المدير العام هذه التقارير والحسابات على مجلس الادارة .

الإحالة

المادة 6 من نظام اسكان موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي/ صادر بموجب المادة (12) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 2 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1879، ص 1688)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية