الجريدة الرسميةالعدد 1879ص 168816 تشرين الأول 1965
تتولى لجنة الاسكان المهام التالية :-
أ- دراسة الطلبات التي تقدم اليها من الموظفين للحصول على سلفات لاقامة ابنية لسكناهم وفقا لاحكام هذا النظام .
ب- الاشراف المباشر على كيفية انفاق اي مبلغ يخصص لاقامة اي بناء سكن لاي موظف .
ج- انجاز المعاملات المتعلقة بالسلفات كالضمانات وسندات التأمين .
د- مراقبة تحصيل الاقساط والفوائد بطريق الحسم من رواتب الموظفين الذين حصلوا على سلفات لاقامة مساكن لهم .
هـ- ترفع اللجنة تقارير دورية باعمالها وحساباتها الى المدير العام مرة كل ثلاثة اشهر ويعرض المدير العام هذه التقارير
والحسابات على مجلس الادارة .